|
الباب الأول: تأسيس الجمعية و
أهدافها
المادة الأولى: إنشاء الجمعية:
-
تنشأ بموجب هذا النظام جمعية
باسم جمعية هندسة الطرق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
-
يحكم هذه الجمعية نظامها
الأساسي و لوائحها الداخلية التي لا تتعارض مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م
في شأن الجمعيات ذات النفع العام و تعديلاته ومع الأنظمة و الاتفاقيات و القرارات
الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
-
يكون مقر الجمعية مدينة دبي
بدولة الإمارات العربية المتحدة.
-
تتمتع هذه الجمعية بالشخصية
الاعتبارية التي تتطلبها تحقيق أغراضها.
المادة الثانية: أهداف الجمعية:
-
السعي إلى توحيد المواصفات و
المصطلحات و الأنظمة و القوانين و التشريعات الخاصة بتصميم الطرق و تسيير المركبات
بدول المجلس.
-
تشجيع البحث العلمي و إعداد
الدراسات لتطوير شبكات الطرق و تحسين أدائها.
-
إقامة الندوات و المؤتمرات
المتخصصة بالتعاون مع الجمعيات و الهيئات الخليجية والعربية و العالمية و الاشتراك
في المؤتمرات ذات العلاقة.
-
إنشاء مراكز للمعلومات تعنى
بجمع كافة المعلومات الخاصة بعلوم و هندسة الطرق و نشرها.
-
الارتقاء بالمستوى الفني المهني
لمهندسي الطرق و ذلك من خلال برامج التطوير و التدريب المستمرة.
-
تشجيع الدور الذي تقوم به
المكاتب الهندسية الخليجية العاملة في مجال هندسة الطرق مع اقتراح الآليات المناسبة
لتطوير أدائها.
-
إعطاء الاعتبارات البيئية أهمية
كبرى في أعمال التخطيط و التصميم و التنفيذ و الصيانة و التشغيل للطرق.
-
العمل على رفع مستوى السلامة
المرورية على الطرق و إيجاد الأسلوب الأمثل لاستخدامها.
-
العمل على وضع أسس و معايير
مزاولة مهنة هندسة الطرق.
-
تقديم المشورة الفنية في مجال
اختصاص الجمعية.
-
إصدار النشرات و المجلات التي
تخدم المهنة و ترتقي بها.
المادة الثالثة:
لا يجوز للجمعية أن تجادل في الأمور السياسية أو العقائد الدينية و تلتزم بكافة
القوانين و اللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة و ما تصدره وزارة
العمل و الشؤون الاجتماعية من قرارات و توصيات في هذا الشأن.
الباب الثاني: العضوية
المادة الرابعة: أنواع العضوية:
1. عضوية عاملة فردية: تمنح
لجميع أفراد دول مجلس التعاون.
2. عضوية عاملة اعتبارية
حكومية: تمنح لدول مجلس التعاون.
3. عضوية منتسبة فردية: تمنح
لجميع الأفراد التي تنطبق عليهم شروط هذه العضوية.
4. عضوية منتسبة اعتبارية:
تمنح لجميع الجهات التي تنطبق عليهم شروط هذه العضوية.
5. العضوية الفخرية: تمنح من
قبل مجلس الإدارة لذوي المكانة و الرأي و من أدوا خدمات جليلة لدول مجلس التعاون
و للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في مجال خدمات الطرق.
المادة الخامسة: شروط العضوية:
أ – شروط عامة للعضوية:
1. أن يكون محمود السيرة
حسن السمعة.
2. أن لا يكون قد صدر ضده
حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات أو بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم
يكن رد إليه اعتباره في الحالتين.
3. أن لا يكون سبق فصله
أو وقف نشاطه في جمعية أخرى.
ب – شروط خاصة للعضوية:
عضوية عاملة فردية:
يجب أن يكون مهندساً من دول
مجلس التعاون و يعمل في مجال هندسة الطرق.
عضوية عاملة اعتبارية:
أ- يجب أن تكون عاملة في
مجال الطرق أو ذات علاقة في هذا المجال مثل الجهات التعليمية و مراكز البحوث و
الهيئات المهنية و المنظمات العلمية و الفنية ذات العلاقة.
ب- أن تكون جهة اعتبارية
وطنية في دول مجلس التعاون.
عضوية منتسبة فردية:
يجب أن يكون مهندساً يعمل في مجال هندسة الطرق.
عضوية منتسبة اعتبارية:
يجب أن تكون عاملة في مجال الطرق أو ذات علاقة في هذا المجال مثل الجهات التعليمية
و مراكز البحوث و الهيئات المهنية
و المنظمات العلمية ذات العلاقة.
المادة السادسة: حقوق الأعضاء:
أ- العضوية العاملة الفردية /
الاعتبارية:
1. حق الترشيح و الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
2. حق الاقتراح و التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
3. الانتفاع بممتلكات الجمعية و ممارسة الأنشطة المتاحة في الجمعية.
وحيث أن العرف المهني يقتصر
على عملية الترشيح و الانتخاب على الأفراد فإن حق الترشيح و الانتخاب محصور على
العضوية العاملة الفردية.
ب- العضوية المنتسبة الفردية /
الاعتبارية:
1. حق المناقشة في اجتماعات
الجمعية العمومية.
2. الانتفاع بممتلكات
الجمعية و ممارسة الأنشطة المتاحة.
المادة السابعة: واجبات العضو:
1. الالتزام بالنظام الأساسي
للجمعية و لوائحها الداخلية و قرارات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة.
2. السعي لتحقيق أهداف
الجمعية من خلال المشاركة في برامجها و أنشطتها.
3. الالتزام بقواعد مزاولة
المهنة.
4. الالتزام بدفع الرسوم –
الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
5. العمل على تأكيد أواصر
الود و الزمالة و الاحترام المتبادل بين الأعضاء.
المادة الثامنة: إجراءات قبول
العضوية:
يقدم طلب العضوية إلى أمين
السر على الاستمارة المخصصة لذلك و يتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الطلب في أول
اجتماع له على أن
تتضمن الاستمارة جميع البيانات
الأساسية لطالب العضوية و مرفق بها الآتي:
1. صورة جواز السفر.
2. عدد (2) صورة شمسية.
3. إيصال استلام الرسوم.
4. صورة من المؤهل العلمي.
5. أي أوراق ثبوتية أخرى
يقرها مجلس الإدارة.
و يخطر طالب العضوية بقرار مجلس
الإدارة بشأن عضويته خلال اسبوعين من تاريخ صدوره و في حالة الرفض يتم إعادة كافة
مرفقات هذا الطلب و إعادة الرسوم.
المادة التاسعة: إسقاط العضوية
تكون إسقاط العضوية في الحالات
الآتية:
1. الوفاة أو الاستقالة.
2. إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الخامسة.
3. إذا لم يسدد الرسوم – الاشتراكات المقررة – في موعد استحقاقها مع إخطاره خطياً
و بكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الأقل يتم تجميد العضوية لمدة ثلاث سنوات و
بعدها يتم إسقاط العضوية.
4. إذا أستغل أنظمة الجمعية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية.
كما يكون اسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة و بقرار من الجمعية العمومية
بأغلبية الحاضرين
الباب الثالث الجمعية العمومية
المادة العاشرة: الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية
إلى تاريخ انعقاد الجمعية و مضى على عضويتهم بها ستة أشهر على الأقل.
المادة الحادية عشر: اجتماعات
الجمعية العمومية:
تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة
المالية بدعوة من مجلس الإدارة على أن يتم توجيه الدعوة للحضور قبل انعقاد الجمعية
بأسبوعين على الأقل و يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و يرفق بالدعوة مشروع جدول
الأعمال و يخطر بذلك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية
المتحدة.
المادة الثانية عشر: اجتماعات
الجمعية العمومية الغير عادية:
تجتمع الجمعية اجتماع غير عادياً بناء على طلب مسبب من وزارة العمل و الشؤون
الاجتماعية أو من مجلس الإدارة أو إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور
الجمعية و توجه الدعوة من قبل الإدارة قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل و يكون مرفق
به جدول الأعمال و يخطر بذلك وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات
العربية المتحدة و ذلك لمناقشة ما يلي:
1. إقرار اللائحة الداخلية و
النظام المالي للجمعية و النظر فيما يدخل عليها من تعديلات و إقرارها.
2. النظر في الاقتراحات
الخاصة بتعديل النظام الأساسي و البت فيها.
3. ابطال قرار من قرارات
مجلس الإدارة.
4. البت في الاستقالات المقدمة
من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو اسقاط العضوية عنهم و شغل المراكز الشاغرة إذا
وصل العدد إلى استحالة النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
5. حل المجلس حلاً
اختيارياً.
6. غير ذلك من المسائل
الهامة و العاجلة.
المادة الثالثة عشر: قانونية
الاجتماع:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية
إلى تاريخ انعقاد الجمعية ، و مضى على عضويتهم بها ستة أشهر على الأقل و يشترط لصحة
اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع
فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويصح انعقاده في هذه
الحالة بحضور ربع عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس الإدارة أن
يطلب من الوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض لا
تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة. و للوزارة في جميع الأحوال أن توفد من
يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة الرابعة عشر: صلاحيات
الجمعية العمومية:
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية
لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية:
1. التصديق على محضر
الاجتماع السابق.
2. الموافقة على تقرير مجلس
الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط و خطة العمل.
3. اعتماد الميزانية و
الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية للعام الجديد.
4. الاقتراحات المقدمة من
الأعضاء في الموعد القانوني الذي تحدده اللائحة الداخلية للجمعية.
5. اقرار اللائحة الداخلية و
النظام المالي للجمعية و النظر فيما يدخل عليها من تعديلات و إقرارها.
6. انتخاب مجلس الإدارة أو
شغل المراكز الشاغرة.
7. اختيار مراقب الحسابات و
تحديد مكافأته.
8. غير ذلك مما هو وارد في
جدول الأعمال.
و تصدرالجمعية العمومية
قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة الخامسة عشر: التصويت في
الجمعية العمومية:
1. تكون جميع قرارات الجمعية
بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري.
2. يتولى الأعضاء العاملين
التصويت لانتخاب مجلس الإدارة و ذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض.
3. تقوم الجمعية العمومية
بتشكيل لجنة لتدقيق و فرز أوراق التصويت.
المادة السادسة عشر: فرز
الأصوات:
1. يجب أن يكون هناك مرشح واحد
على الأقل من مواطني كل دولة من دول مجلس التعاون قبل التصويت و في حالة عدم وجود
مرشح من دولة خليجية معينة فإنه يتعين على الجمعية مخاطبة الجهة المعنية بتلك
الدولة لتقديم مرشح واحد على الأقل. و في حال تعذر الحصول على ذلك المرشح فإن مقعد
تلك الدولة يبقى شاغراً، و يفسر ذلك في اللوائح الداخلية.
2. يتم اختيار ممثلي الدول
حسب أغلبيةالأصوات و ذلك بالنسبة للمرشحين إذا كان عددهم من أي دولة أكثر من شخص
واحد.
3. عند فرز الأصوات يكون
الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات فإذا تساوى أثنين أو أكثر يعاد الانتخاب فيما
بينهم فان استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز.
الباب الرابع: مجلس الإدارة
المادة السابعة عشر: مجلس الإدارة:
هو السلطة التنفيذية للجمعية و يقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية و
القرارات التي تصدرها و مباشرة شؤونها و توفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها و
تحقيق أغراضها.
المادة الثامنة عشر: مهام مجلس الإدارة:
1. السعي لتنفيذ أهداف
الجمعية والمحافظة على الأسس التي تقوم عليها والقيام بالمراقبة اللازمة لتطبيق
قوانينهاوأنظمتها.
2. تنفيذ قرارات الجمعية
العمومية.
3. إصدار اللوائح الداخلية و
اتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن سير العمل في الجمعية و تطبيقها على أن تعرض
هذه اللوائح على أول اجتماع قادم للجمعية العمومية.
4. إدارة أموال الجمعية.
5. النظر في قبول الأعضاء
وتطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام الجمعية.
6. وضع لائحة لشؤون العاملين
خاصة بالجمعية و تعديلها متى تطلب الأمر ذلك و كذلك تعيين المديرين و الموظفين
اللازمين على أن تعرض هذه الأمور على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
7. النظر في طلبات العضوية و
اتخاذ ما يراه مناسباً للأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سدادهم الرسوم المتأخرة
عليهم.
8. إعداد الحساب الختامي
للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية للسنة المقبلة و عرضها على الجمعية
العمومية.
9. منح رئاسة الجمعية
الفخرية لمن يرى فيه الكفاية على تحقيق أهداف الجمعية مع إعفائه من إجراءات
العضوية.
10. منح العضوية الفخرية.
11. تمثيل الجمعية أمام
السلطات الإداريةوالقضائية سواء مدعية أو مدعىعليها وله تفويض من يراه للقيام بهذه
المهمات.
12. إبرام العقود و الاتفاقيات
الخاصة بالجمعية.
13. العمل على تنمية موارد
الجمعية و إيجاد مصادر تمويل لها.
المادة التاسعة عشر: تكوين مجلس
الإدارة:
يتكون مجلس الإدارة من :
1. تسعة من أعضاء دول مجلس
التعاون ينتخبون من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين مرة كل سنتين و
يجوز إعادة انتخابهم لمدد أخرى على أن تمثل كل دولة من دول المجلس في عضو واحد على
الأقل بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بحيث يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة و يكون عضو و ليس له حق الاقتراع.
2. ينتخب مجلس الإدارة في
أول اجتماع له :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- أمين السر
- أمين الصندوق
و أعضاء ممثلين لأوجه الأنشطة
المختلفة على أن يكون ذلك في خلال أسبوعين من تاريخ أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة العشرون: شروط الترشيح لمجلس الإدارة:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية
مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن يكون من الأعضاء
العاملين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية و أن لا تقل سنوات الخبرة لديه عن
خمس سنوات.
2. ألا يجمع بين عضوية مجلس
الإدارة و العمل لدى الجمعية في أية وظيفة بأجر أو بمكافأة.
المادة الحادية و العشرون:
انتهاء عضوية مجلس الإدارة:
تكون انتهاء عضوية مجلس الإدارة
في الحالات التالية:
1. الوفاة أو الاستقالة.
2. إذا تخلف عن اجتماعات
مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
اجتماعات مجلس الإدارة:
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً
دورياً مرة على الأقل كل ستة أشهر و يجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوة من
رئيس المجلس أو بطلب خطي من اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.
2. لا تكون اجتماعات المجلس
قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه أحد
الحاضرين.
3. تكون قرارات المجلس
بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثالثة و العشرون:
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:
يتولى الاشراف العام على الشؤون
العامة للجمعية و يقوم بما يلي:
1. يرأس جلسات مجلس الإدارة
أو الجمعية العمومية و يتابع تنفيذ قراراتها و يعتمد محاضرها.
2. يدعو مجلس الإدارة إلى
الاجتماع و يدير جلساته.
3. التوقيع على العقود التي
تبرمها الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة و كذلك الأوراق و المكاتبات.
4. التوقيع مع أمين الصندوق
على الشيكات الخاصة بالجمعية.
5. تمثيل الجمعية أو من
يخوله أمام السلطات القضائية و الجهات الأخرى.
6. متابعة التقارير الشهرية.
يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير
الأعضاء لحضور جلساته على أن يكون رأي المدعوين استشاري فقط.
المادة الرابعة و العشرون:
اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة:
يتولى نائب الرئيس اختصاصات
رئيس مجلس الإدارة في حالة استقالته أو تعذر القيام باختصاصاته أو بتكليف منه.
المادة الخامسة و العشرون:
اختصاصات أمين السر:
يتولى أمين سر الجمعية أعمال
الجمعية ويقوم بما يلي:
1. إعداد جداول أعمال جلسات
مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضر جلساتها.
2. الاشراف العام على
مراسلات الجمعية و الدعوات الخاصة باجتماعاتها.
3. الاشراف على متابعة
قرارات مجلس الإدارة.
4. الإشراف على العاملين في
الجمعية وممتلكاتها.
5. تعميم القرارات التي يرى
مجلس الإدارة تعميمها و نشرها في لوحة الإعلانات.
المادة السادسة والعشرون:
اختصاصات أمين الصندوق:
يتولى أمين الصندوق الإشراف على
إدارة أموال الجمعية ويقوم بما يلي:
1. تحصيل جميع الإيرادات و
أموال الجمعية نظير ايصالات رسمية و إيداعها في حساب الجمعية.
2. الصرف من إيرادات الجمعية
بالتوقيع المشترك مع رئيس مجلس الإدارة و في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يجوز
لنائب الرئيس أو أمين السر التوقيع.
3. إعداد كشف دوري بحسابات
الجمعية لعرضها على مجلس الإدارة وإعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية لعرضها على
الجمعية العمومية.
4. تنفيذ قرارات مجلس
الإدارة من الناحية المالية و التحقق من مطابقتها بنود الميزانية و اللوائح
الداخلية.
5. الاشراف على حسابات
الجمعية و تنظيمها و حفظ جميع الأوراق و المستندات التي تتعلق بالشؤون المالية في
عهدته بمقر الجمعية.
المادة السابعة والعشرون:
لايجوز للجمعية أن تشترك في
أية مؤتمرات أو اجتماعات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة و الا بترخيص مسبق من
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز للجمعية أن تشترك أو
تنتسب أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة إلا
بعد موافقة وزارة العمل و الشؤون الأجتماعية و وزارة الداخلية في دولة الإمارات
العربية المتحدة.
الباب الخامس: الشؤون المالية
المادة التاسعة والعشرون:
تبدأ السنة المالية للجمعية في
أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام على أن تكون السنة الأولى المدة التي
تنقضي من تاريخ الاشهار حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة الثلاثون: ممتلكات
الجمعية:
أموال الجمعية بما فيها
الاشتراكات و الممتلكات العقارية و المنقولة و التبرعات و الهبات و الاعانات تعتبر
ملكاً للجمعية و ليس لأعضائها حق فيها.
المادة الحادية والثلاثين:
يحق للجمعية طبع و نشر
المحاضرات والأبحاث والمقالات والرسومات والنماذج التي تقدم إليها ولا يجوز طبعها
ونشرها ما لم يوافق مجلس الإدارة على ذلك.
المادة الثانية والثلاثين:
اللائحة المالية:
كل عضو يتسبب في ضياع أو أتلاف
أي من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع نفقات الاستعاضة أو الاصلاحات التي يحددها
مجلس الإدارة.
المادة الثالثة و الثلاثون:
لا يجوز التصرف في أي من
ممتلكات الجمعية المنقولة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والثلاثين:
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية
ينظم فيها الشؤون المالية للجمعية و على وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية و
إيداعها
و تحديد الرسوم الخاصة بها. و لا تعتبر اللائحة سارية المفعول إلا بعد إقرارها من
الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والثلاثين:
لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ
بأكثر من خمسة آلاف درهم (5000) بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
المادة السادسة والثلاثين:
أ- رسم الاشتراك العضوية
العاملة و المنتسبة الفردية(150)
ب- رسم الاشتراك العضوية
العاملة والمنتسبة الاعتبارية (5000)
الباب السادس: أحكام عامة
المادة السابعة والثلاثين:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية
لجميع الاجتماعات و المراسلات و المنشورات و يجوز استخدام اللغة الانجليزية في
الدورات و الندوات و المؤتمرات التي تعقدها الجمعية و المراسلات عند الضرورة.
المادة الثامنة والثلاثين:
تعديل النظام:
لا يجوز للجمعية العمومية أن
تبحث غير المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، و لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية
للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ صدور هذا
القرار.
المادة التاسعةوالثلاثين: إنشاء
فروع للجمعية:
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروع
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بقرار من مجلس الإدارة و يحدد هذا القرار
اختصاصاتها و غير ذلك من أحكام
المادة الاربعون: حل الجمعية:
يجوز للجمعية العمومية غير
العادية حل الجمعية وفق الشروط التالية:-
1) أن تحصل على موافقة وزير
العمل والشؤون الاجتماعية.
2)أن يصدر قرار بأغلبية ثلثي
الاعضاء الحاضرين
3) تخطر الوزارة بموعد اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية قبل خمسة وأربعون يوما على الاقل موضحا فيه موعد
ومكان الاجتماع
4)لايجوز للقائمين على شؤون
الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في أموالها ومسنداتها إلابقرار من الوزارة
يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات والجهة التى تؤول
اليها الاموال
المادةالحادية والأربعون:
عند حدوث أي لبس أو غموض في
تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام يتعين الرجوع إلى مجلس إدارة الجمعية
و للمجلس الرجوع الي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادةاالثانية والأربعون:
مالم يتم ذكره في هذا النظام
يرجع فيه الى نصوص القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته
المادة الثالثةو الأربعون:
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول
من تاريخ اشهار الجمعية.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تم تعديل النظام الاساسي
للجمعية في الاجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6 مارس 2003 بحضور
السادة
ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية |